أصدرت هيئة تحكيم تجارية حكما يلزم شركة عقارية متخصصة في تسويق الأبراج السكنية في كورنيش جدة بإعادة مبلغ خمسة ملايين ريال لرجل أعمال، قيمة شقتين في أحد الأبراج، شاملة غرامة تأخير التسليم وأتعاب محاماة؛ لثبوت الإخلال بالتزاماتها وتأخرها عن تسليم العقار المباع مدة 10 سنوات. وأعلنت لجنة «وافي»، التابعة لوزارة الإسكان، تصفية وكف يد الشركة عن المشروع، كما أعلنت لاحقا إفلاس الشركة وتصفيتها.
واطلعت الهيئة التحكيمية على بنود العقد محل النزاع، إذ نص على تعهد المالك بتسليم شقتين مباعتين إلى رجل أعمال في وقت محدد وفي حال تأخرها عن التسليم يحق للمشتري فسخ العقد واستعادة أمواله المحجوزة، إضافة إلى غرامة تأخير.
وبررت الشركة العقارية تأخرها بسبب ظروف قاهرة، ورفضت الهيئة التحكيمية المبرر واعتبرته كلاما مرسلا لا أساس له من الواقع والنظام.
وثبت لدى الهيئة التحكيمية إخلال الشركة العقارية بموعد تسليم الشقتين المباعتين رغم تأجيلها التسليم عدة مرات وفق الشروط والمواصفات، الأمر الذي قاد المشتري إلى طلب فسخ العقد طبقا لبنوده الموقعة بينهما، وطلب استعادة أمواله المحجوزة لدى الشركة.
وعقب تأييد الحكم، ذيلت الهيئة التحكيمية قرارها بعبارة «على كل الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة».
أجمع قانونيان على أن القرارات التحكيمية قضائية واجبة النفاذ من جهات الاختصاص طالما كانت نهائية. وقال نائب رئيس لجنة المحامين في جدة رئيس لجنة الموثقين المحامي نبيل قملو إن القرارات التحكيمية قرارات قضائية واجبة النفاذ حال اكتسابها القطعية. وأوضح أن قرار اللجنة التحكيمة درس دفوع الأطراف واطلع على العديد من المستندات والعقود المبرمة بين المحتكم والجهة المحتكم ضدها، وانتهت اللجنة إلى قرارها الذي ألزم مالك البرج بإعادة المبالغ مع التعويض المالي عن تأخرها في تسليم العقار محل الدعوى. وأضاف قملو: إن الهيئة التحكيمية تحققت من أن مناط الدعوى وأصل النزاع فيها عقود بيع عقار في مشروع تحت الإنشاء، واتفق الطرفان في العقد على تولي هيئة تحكيمية النظر في أي نزاع واطلعت على طلبات المحتكم في إعادة كامل قيمة العقد المدفوعة ودفع أجرة المثل للوحدة العقارية محل الخلاف عن الفترة من 2010 حتى 2020، وكذلك دفع التعويض المقرر في العقد، كما استمعت إلى دفوع المحتكم ضدها ومبرراتها في التأخير، وقد ثبت للهيئة التحكيمية الإخلال الذي يعد موجبا لإجابة المحتكم إلى طلبه. من جانبها، أكدت المحامية مجدولين يماني أن القرارات الصادرة عن الهيئات التحكيمة تعد قرارات قضائية ملزمة لجميع الأطراف وتنفذ من قبل الجهات المختصة حال اكتساب الحكم القطعية ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. ولفتت إلى أن التحكيم بين الخصوم يكون عادة محررا في العقد بينهما وينص على اللجوء للتحكيم بدلا عن المحاكم في حال نشوء نزاع بين الطرفين.
واطلعت الهيئة التحكيمية على بنود العقد محل النزاع، إذ نص على تعهد المالك بتسليم شقتين مباعتين إلى رجل أعمال في وقت محدد وفي حال تأخرها عن التسليم يحق للمشتري فسخ العقد واستعادة أمواله المحجوزة، إضافة إلى غرامة تأخير.
وبررت الشركة العقارية تأخرها بسبب ظروف قاهرة، ورفضت الهيئة التحكيمية المبرر واعتبرته كلاما مرسلا لا أساس له من الواقع والنظام.
وثبت لدى الهيئة التحكيمية إخلال الشركة العقارية بموعد تسليم الشقتين المباعتين رغم تأجيلها التسليم عدة مرات وفق الشروط والمواصفات، الأمر الذي قاد المشتري إلى طلب فسخ العقد طبقا لبنوده الموقعة بينهما، وطلب استعادة أمواله المحجوزة لدى الشركة.
وعقب تأييد الحكم، ذيلت الهيئة التحكيمية قرارها بعبارة «على كل الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة».
أجمع قانونيان على أن القرارات التحكيمية قضائية واجبة النفاذ من جهات الاختصاص طالما كانت نهائية. وقال نائب رئيس لجنة المحامين في جدة رئيس لجنة الموثقين المحامي نبيل قملو إن القرارات التحكيمية قرارات قضائية واجبة النفاذ حال اكتسابها القطعية. وأوضح أن قرار اللجنة التحكيمة درس دفوع الأطراف واطلع على العديد من المستندات والعقود المبرمة بين المحتكم والجهة المحتكم ضدها، وانتهت اللجنة إلى قرارها الذي ألزم مالك البرج بإعادة المبالغ مع التعويض المالي عن تأخرها في تسليم العقار محل الدعوى. وأضاف قملو: إن الهيئة التحكيمية تحققت من أن مناط الدعوى وأصل النزاع فيها عقود بيع عقار في مشروع تحت الإنشاء، واتفق الطرفان في العقد على تولي هيئة تحكيمية النظر في أي نزاع واطلعت على طلبات المحتكم في إعادة كامل قيمة العقد المدفوعة ودفع أجرة المثل للوحدة العقارية محل الخلاف عن الفترة من 2010 حتى 2020، وكذلك دفع التعويض المقرر في العقد، كما استمعت إلى دفوع المحتكم ضدها ومبرراتها في التأخير، وقد ثبت للهيئة التحكيمية الإخلال الذي يعد موجبا لإجابة المحتكم إلى طلبه. من جانبها، أكدت المحامية مجدولين يماني أن القرارات الصادرة عن الهيئات التحكيمة تعد قرارات قضائية ملزمة لجميع الأطراف وتنفذ من قبل الجهات المختصة حال اكتساب الحكم القطعية ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. ولفتت إلى أن التحكيم بين الخصوم يكون عادة محررا في العقد بينهما وينص على اللجوء للتحكيم بدلا عن المحاكم في حال نشوء نزاع بين الطرفين.